الحطاب الرعيني
443
مواهب الجليل
مراده بالجواز المستوي الطرفين كما هو اصطلاحه هو وغيره من المتأخرين ، أو مراده بالجواز جواز الاقدام حتى يشمل الوجوب ؟ وظاهر كلام ابن العربي فيما نقل عنه في الذخيرة في هذا المحل وفي الفروق في الفرق السابع والأربعين بعد المائتين . أن الحكم في دفع الصائل الجواز المستوي الطرفين . وذكر القرطبي وابن الفرس في الوجوب قولين قالا : والأصح الوجوب فانظر